166

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

پژوهشگر

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

محل انتشار

بيروت.

ژانرها

قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي ﵁، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ
[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.

1 / 197