61

وعلى فص ماجنة أخرى: السحق أخفى، والنيك أشفى.

اقال ابن عقيل الحنبلى(1): جرت مسألة بين أبى على بن الوليد المعتزلى وبين أبى يوسف القزوينى(2) في إباحة. جماع الولدان فى الجنة.

لفقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات فى الجنة لزوال المفسدة؛ لأنه إذا منع منه فى الدنيا لما فيه من قطع النسل، وكون ه امحلا للأذى، وليس فى الجنة ذلك، ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من السكر، وغائلة العربدة، وزوال العقل؛ فلذلك لم يمنع من فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة، وهو قبيح في نفسه؛ لأ نه احل لم يخلق للوطء، ولهذا لم يبح فى شريعة بخلاف الخمر، وهو اخرج الحدث، والجنة منزهة عن العاهات.

فقال ابن الوليد: العاهة هى التلويث بالأذى، وإذا لم يكن أذى لم يبق إلا مجرد الالتذاذ.

الاول منه، وهو خمسة أجزاء، و "الإمتاع والمؤانسة" ثلاثة أجزاء، و"الاشارات الالهية" موجز منه ، و "المحاضرات والمناظرات" و "تقريظ الجاحظ" و "مثالب ينظر: الأعلام (326/4).

(1) ابن عقيل الحنبلى، هو: أبو الوفاء فقيه من علماء الأصول له مصنفات جليلة (2) هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر القزوينى، من علماء المعتزلة

صفحه نامشخص