44

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

٣١ - أو لا مع الخصوص أو لا فَعِ ذا ... خلافَ الأولى وكراهةً خُذا
٣٢ - لذاك والإباحَة الخطابُ ... فيه استوى الفعل والاجتنابُ
قسَّم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام:
الأول: الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج/ ٣٦] الآية. وقوله ﷺ: "فإذا وجَبَ فلا تبكيَنَّ باكية" (^١).
وقول قيس بن الخطيم (^٢):
أطاعت بنو عوفٍ أميرًا نهاهُمُ ... عن السِّلم حتى كان أولَ واجب
وفي الاصطلاح عرَّفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل، أي إيجاده والإتيان به اقتضاءً جازمًا لا يجوز معه الترك نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة/ ٤٣] وذلك هو المراد بقوله: "ثم الخطاب المقتضي للفعل جزمًا فإيجاب".
الثاني: الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه،

(^١) أخرجه مالك رقم (٦٢٩)، وأحمد (٣٩/ ١٦٠ رقم ٢٣٧٥١)، وأبو داود رقم (٣١١١)، والنسائي رقم (١٨٤٦)، وابن حبان "الإحسان" رقم (٣١٨٩)، والحاكم: (١/ ٣٥١) من حديث جابر بن عتيك ﵁.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه. ولم يتعقبه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن الملقن في "البدر المنير": (٥/ ٣٥٩).
(^٢) "ديوانه": (ص ٤٣).

1 / 20