المعارضة، وأما بحكم التأخير فثبت برواية البخاري وغيره عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال لما نزلت: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾ كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وأما من قال إنه يستحب الإطعام للشيخ الكبير فليس من الآية لأن المنسوخ لا يؤخذ منه حكم.
وأما قوله: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾ فإنما هو إشارة إلى زيادة على قدر طعام مسكين في الفدية، على هذا يدل ظاهر الآية ومساقها. وإنما يؤخذ الاستحباب من دليل آخر حسب ما نبهنا عليه في كتب الفقه. ولهذا تفطن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه فقال: إن هذه الآية منسوخة إلا الحامل والمرضع فإنهما يفطران ويطعمان. وهو أحد أقوال مالك. والصحيح أن الحامل في حكم المريض ولذلك كانت أفعالها في (الثلث والمرضع) هي التي يصح أن يبقى الحكم فيها ويتناول لفظ الآية أمرها لأنها قادة على الصيام ولأنها تفطر لأجل الغير.
وأما قول ابن وهب: "أن المراد بالآية" من فاته قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فلا وجه له في الفقه، ولا يدل عليه ظاهر الآية، فتعين الإعراض عنه فلم يبق إلا قول ابن عباس ﵁ وفيه نوع من التحقيق بديع، وذلك.
2 / 23