ناسخ و منسوخ
الناسخ والمنسوخ
ویرایشگر
د. محمد عبد السلام محمد
ناشر
مكتبة الفلاح
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤٠٨
محل انتشار
الكويت
كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوِ اثْنَا عَشَرَ الْخَيْرُ فَالْخَيْرُ مِنْهُمْ عُمَرُ وَزَادَ وَكِيعٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيَقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْقُرْءِ الثَّالِثِ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «الْأَحَدَ عَشَرَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٌ وَعُبَادَةُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو مُوسَى وَأَنَسٌ وَالِاثْنَانِ بِالِاخْتِلَافِ ابْنُ عُمَرَ، وَزَيْدٌ»
قُرِئَ عَلَى بَكْرِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»
قَالَ سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ»
1 / 215