105

ناسخ و منسوخ

الناسخ والمنسوخ

پژوهشگر

د. محمد عبد السلام محمد

ناشر

مكتبة الفلاح

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨

محل انتشار

الكويت

هَذَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] حَتَّى يَطَأَهَا وَبِذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ أَيْضًا وَقَدْ أُدْخِلَتِ الْآيَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهِيَ الْآيَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ

1 / 202