يعني: أن المشتبه ينسب للكراهة، أي يقال فيه مكروه قاله ابن رشد في المقدمات ومثل له بقوله ﷺ (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) أي مكروهات.
وليس في الواجب من نوال ... عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تشترط ... وغير ما ذكرته فغلط
يعني: أن الواجب الذي لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي أجر إذا لم ينو فاعله حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى وذلك كالإمامة في الصلاة والإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والعواري ودفع الديون فهي وإن وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها. قاله القرافي في التنقيح. إلا مسألة الإمامة.
وإماما تتوقف صحة فعله على نية ففيه الثواب وإن لم ينو الامتثال.
واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته للقرافي وغيره أعني ما ذكر بعض شروح خليل من توقف الأجر على نية الامتثال توقفت صحة الفعل على نية أم لا وحقيقة النية وحكمتها وما تشترط فيه وما لا تشترط نظمناه بقولنا:
والنية القصد لأن تميلا ... لصوب حكمه علا مفعولا
حكمتها التمييز والتقرب ... فيما إلى التعبدات ينسب
وغيره التمييز مثل الاشترا ... لبعض أيتام عليه حجرا
فما نهى عنه وما لا يطلب ... لا نية فيه اتفاقا تجب
كما تمحض من الأمر لما ... ليس عبادة كاعطا الغرما
كقربة تعينت للرب ... كنية ذكر فعل القلب
وأوجبنها لغير ما ذكر ... إما اتفاقا أو على الذي شهر
1 / 35