وما يدل على ضعفه ونكارته أن النبي ﷺ لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله تعالى، والقيام بإجلاله أصلا، بل خصائصه المرخصة إنما هي فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، كالزيادة على أربع في النكاح١، ونحو ذلك.
فلم يكن ﷺ يترخض عن الأمة باستحلال المسجد حالة الجنابة سواء حمل ذلك على اللبث فيه، أو المرور فيه على اختلاف المذهبين.
وقد أنكر ﷺ على بعض الصحابة في كونه ينزه عن أمر يرخص فيه هو وقالوا: يحل الله لنبيه ما شاء، فقال ﷺ: والله إني لأخشاهم لله وأعلمهم بما أتقي"٢.
فنفى ﷺ عن نفسه أن يرخص عن الأمة بشيء مما يخل بالإجلال والتعظيم، والله سبحانه أعلم.
«آخر الجزء عن الجواب التي انتقدت من كتاب المصابيح للبغوي.
قال المؤلف: كتبها المجيب عنها مؤلفه خليل بن العلائي الشافعي – غفر الله له –ببيت المقدس في شهر رجب سنة ستين وسبعمائة. والحمد لله رب العالمين» .
_________
١ يشير المصنف إلى وفاة النبي ﷺ عن تسع، وهذا محرم على غيره، لورود الأدلة على ذلك في السنة المطهرة.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدد نسائه وأسمائهن، واختلاف العلماء في عددهن في كتابه.
التلخيص الحبير ٣/١٣٧.
٢ رواه البخاري بلفظ: "أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له".
ومسلم بلفظ: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".
فتح الباري ٩/١٠٤، صحيح مسلم ١/٤٤٨.
1 / 57