74

Nahy al-Suhba 'an al-Nuzul bil-Rukba

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

ناشر

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

وَقَالَ ابن حزم: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (١) . وَهُوَ مذهب العترة (٢) .
واحتجوا: بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن
عَبْد الله بن الحسن (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه» .
أخرجه أحمد (٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، والطحاوي (٨)،والدارقطني (٩)، والبيهقي (١٠)،والحازمي (١١)، وابن حزم (١٢)، والبغوي (١٣) .
مناقشة الأدلة:
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (١٤) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:
١. إنه معارض (١٥) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (١٦) .

(١) انظر: المحلى ٤/١٢٩.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٢/٢٨٢.
(٣) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن العلوي الهاشمي، أبو عَبْد الله المدني، كَانَ يلقب بـ (النفس الزكية): ثقة، قتل سنة (١٤٥ هـ) في نصف رَمَضَان.
تهذيب الكمال ٦/٣٦٧ (٥٩٢٩)، والكاشف ٢/١٨٥ (٤٩٤٥)، والتقريب (٦٠١٠) .
(٤) في مسنده ٢/٣٨١.
(٥) ١/١٣٩.
(٦) في سننه (٨٤١) .
(٧) في الكبرى (٦٧٧) .
(٨) في شرح المعاني ١/٢٥٤.
(٩) في سننه ١/٣٤٤-٣٤٥.
(١٠) في سننه ٢/٩٩-١٠٠.
(١١) في الاعتبار: ١٢١.
(١٢) في المحلى ٤/١٢٩.
(١٣) في شرح السنة ٣/١٣٣.
(١٤) هُوَ ابن القيم. انظر: زاد المعاد ١/٢٢٣-٢٣١، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود ٣/٧٣-٧٥.
(١٥) ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر: أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: ١٤٧-١٦٠.
(١٦) انظر: معالم السنن ١/١٧٨.

2 / 46