21

Nahy al-Suhba 'an al-Nuzul bil-Rukba

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

ناشر

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

الوجه التاسع: قال شيخ الإسلام - ابن القيم ﵁: " وركبة البعير ليست في يده.. " قلت: فيه نظر وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة على ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام. قال ابن منظور في " لسان العرب " (١٤ / ٢٣٦): " وركبة البعير في يده ". وقال الأزهري في " تهذيب اللغة " (١٠ / ٢١٦): " وركبة البعير في يده. وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان ". وقال ابن سيدة في " المحكم والمحيط الأعظم " (٧ / ١٦): " وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعرقوباه في رجليه ". وقال ابن حزم في " المحلى " (٤ / ١٢٩): " وركبتا البعير هي في ذراعيه ". وروى أبو القاسم السرقسبطي في " غريب الحديث " (٢ / ٧٠) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: "لا يبرك أحد بروك البعير الشارد ". قال الإمام: " هذا في السجود يقول: لا يلزم بنفسه معًا كما تفعل البعير الشارد غير المطمئن

1 / 46