466

نهج الحق وكشف الصدق‏

نهج الحق وكشف الصدق‏

ژانرها
Imamiyyah
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ذهبت الإمامية إلى أن نية التمتع شرط فيه. وقال الشافعي ليست شرطا (1) وقد خالف بذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (2)

وقول النبي ص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

(3). ذهبت الإمامية إلى أن المتمتع إذا أحرم بالحج وجب عليه الدم واستقر. وقال مالك لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. (4) وقد خالف في ذلك قول الله وقول النبي ص قال الله تعالى

- صراحة عن متعة الحج، ومتعة النساء، مع كونهما كانتا معمولا بهما في زمن الرسول، إلى أن مات، وزمن أبي بكر، ومدة من خلافته هو.

وليس هذا إلا مخالفة للكتاب والسنة، والاجتهاد في مقابل النص، كما صرح به عمران ابن حصين بقوله: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وأمرنا بها رسول الله (ص)، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء، يعني عمر! ..

وقد أعلن عدة من الصحابة مخالفتهم لهذه البدعة الردية (راجع مسند أحمد بن حنبل) ج 5 ص 143 وسائر مجلداته، والموطأ ج 1 ص 317 والأم للشافعي ج 7 ص 214 والصحاح، والسنن، وسائر الكتب المعتبرة عندهم).

وقيل لعبد الله بن عمر: فإن أباك كان ينهى عنها؟ فقال: ويلك، إن كان أبي نهى عنها، وقد فعله رسول الله (ص)، وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله (ص)؟

قم عني. وقد أحله الله، وعمل به رسول الله (ص) أفرسول الله (ص) أحق أن تتبعوا سنته، أو عمر؟ (راجع تفسير القرطبي ج 2 ص 365 وسنن البيهقي ج 5 ص 21 ومجمع الزوائد ج 1 ص 185)

(1) الأم ج 2 ص 127

(2) البينة: 5

(3) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 175 وقال: رواه الخمسة ، إلا أبا داود.

(4) التفسير الكبير ج 5 ص 152 والفقه على المذاهب ج 1 ص 698 وبداية المجتهد ج 1 ص 305

صفحه ۴۷۰