451

نهج الحق وكشف الصدق‏

نهج الحق وكشف الصدق‏

ژانرها
Imamiyyah
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

وقال أبو حنيفة لا يجب إلا بالمطالبة (1) ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة. وقد خالف في ذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (2). ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة. وقال مالك يجب (3) وقد خالف في ذلك

قول رسول الله ص إياك وكرائم أموالهم

(4) فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى. ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة يجب في العين. وقال الشافعي يجب في الذمة (5) وقد خالف

قول النبي ص حيث قال فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى قوله فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وقال في البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وقال وفي أربعين شاة شاة

(6). ذهبت الإمامية إلى أن من غير ماله أو بعضه نقصه حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير. وقال مالك وأحمد تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله (7).

(1) أقول: قد ذكره الحنفية في المطولات فراجع وقد لخصه الجزيري في الفقه على المذاهب ج 1 ص 591.

(2) البقرة: 43 وغيرها من الآيات.

(3) بداية المجتهد ج 1 ص 239 وتعليقة التاج الجامع للأصول ج 2 ص 13

(4) رواه البخاري في صحيحه ج 2 ص 140 بلفظ آخر.

(5) بداية المجتهد ج 1 ص 229 والتفسير الكبير ج 16 ص 178

(6) منتخب كنز العمال هامش المسند ج 2 ص 494 و495 والهداية ج 1 ص 70 والموطأ ج 1 ص 251

(7) ذكره الفضل في المقام مع التوجيه، والطحاوي في مشكل الآثار، على ما رواه السيد في إحقاق الحق.

صفحه ۴۵۵