226

نهج الحق و كشف الصدق

نهج الحق و كشف الصدق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

وسألت امرأة من خثعم رسول الله ص في فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه فقال ص نعم فقالت فهل ينفعه ذلك فقال نعم أما لو كان على أبيك دين أتقضينه عنه قالت نعم قال فاحججي عن أبيك فأجاز لها النيابة فبطل منع أبي حنيفة وحكم بأنه ينفعه وعنده منفعة وثواب المنفعة وشبهه بالدين. ذهبت الإمامية إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا. وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة أو دلالة أو إعطاء سلاح القتل أو الصيد لأجله فحلال. وقال أبو حنيفة يحرم ما صاده وما صيد له بغير إعانته وإشارته حل له. وقد خالفا في ذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وأجمع المفسرون على إرادة الصيد. نهج الحق ص : 476ذهبت الإمامية إلى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره جزاؤه للهتعالى والقيمة لمالكه. وقال مالك لا يجب الجزاء بقتل المملوك. وقد خالف قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز للمحتصر أن يتحلل إلا بالهدي. وقال مالك لا هدي عليه وقد خالف قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

صفحه ۲۷۲