216

نهج الحق و كشف الصدق

نهج الحق و كشف الصدق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

قول النبي ص حيث قال فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى قوله فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وقال في البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وقال وفي أربعين شاة شاة ذهبت الإمامية إلى أن من غير ماله أو بعضه نقصه حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير. وقال مالك وأحمد تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله. نهج الحق ص : 456و قد خالفا في ذلك قول النبي ص ليس في المال حق سوى الزكاة

ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون. وقال الشافعي يجب وقد خالف في ذلك

قول النبي ص رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

ذهبت الإمامية إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم. وقال أبو حنيفة لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف ولو حبة برئت ذمته. وقد خالف في ذلك النص

وهو قوله ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي

وإنما أخذ دراهم خالصة فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف.

وقال ص فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والمغشوش ليس ورقا

ذهبت الإمامية إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة. نهج الحق ص : 457و قال أبو حنيفة يجزي وقد خالف قوله ص في الرقة ربع العشر

ذهبت الإمامية إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شي ء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم. وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر وقد خالف في ذلك قول رسول الله ص هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما

ذهبت الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل. وقال أبو حنيفة يجب وخالف في ذلك

قول رسول الله ص عفوت عن الخيل والرقيق

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لو نقص كل منهما عن النصاب. وقال أبو حنيفة ومالك يضم وقد خالفا في ذلك

صفحه ۲۶۲