نهج الحق و كشف الصدق

ابن مطهر حلبی d. 1325 AH
198

نهج الحق و كشف الصدق

نهج الحق و كشف الصدق

البحث العاشر في الاجتهاد ذهبت الإمامية وجماعة تابعوهم إلى أن النبي ص لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شي ء من الأحكام خلافا للجمهور لقوله نهج الحق ص : 406تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وما يطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولأنه لو كان مجتهدا في الأحكام لجاز لنا مخالفته للإجماع على أن حكم الاجتهاد لا يفيد علما قطعيا ومخالفته حرام بالإجماع. وإن الاجتهاد قد يخطئ والخطأ من النبي ص عندنا محال على ما تقدم من العصمة خلافا لهم. ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما أخر الأجوبة عن المسائل الواردة عليه حتى يأتيه الوحي لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال. ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لزم أن يكون مرتكبا للحرام والتالي باطل فالمقدم مثله. وبيان الملازمة أن الاجتهاد يفيد الظن والوحي يفيد القطع والقادر على الدليل القطعي يحرم عليه الرجوع إلى الظن بالإجماع. ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لنقل لأنه من أحكام الشريعة ومن الأدلة العامة. ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد ينقل اجتهاده في كثير من المسائل والتالي باطل فالمقدم مثله. وذهبت الإمامية إلى كون المصيب في الفروع واحدا وأن لله تعالى نهج الحق ص : 407في كل مسألة حكما معينا وله عليه دليل إما قطعي أو ظني وأن المقصر في اجتهاده عن تحصيل ذل الدليل آثم. وخالف فيه جماعة. واضطرب كلام الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فتارة قالوا بالتصويب لكل مجتهد وتارة قالوا كقولنا إن الأحكام تابعة للمصالح والوجوه التي تقع عليها وذلك لا يكون إلا واحدا. ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين لأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم هو الحل فلو قطع بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون. وللإجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطإ في الاجتهاد. وقال أبو بكر في الكلالة إني سأقول فيها برأي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وقال عمر لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله. وردت عليه امرأة في المغالاة بالمهور إذ قال لا تغالوا في مهور نسائكم فقالت امرأة أنتبع قولك أم قول الله وآتيتم إحداهن قنطارا فقال امرأة أصابت وأمير أخطأ. نهج الحق ص : 408و تخطئة ابن عباس جماعة في قولهم بالعول وقال من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان بالمال وأين موضع الثلث. وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب الراجح. والإجماع على شرعية المناظرة لو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك. ولأن المجتهد طالب فلا بد من مطلوب. ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفية المجتهدة أنت بائن ثم لو راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها وحلالا بالنظر إلى الزوج فإنها حرام بالنظر إلى اجتهادها وحلال بالنظر إلى اجتهاده وكذا لو تزوجها بغير ولي ثم تزوجها آخر بولي

المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه

صفحه ۲۳۸