العقل والنقل متطابقان على وقوعه. أما النقل فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأما العقل فلأنه ممكن لعدم استحالة أن يوجب الله تعالى فعلا في وقت يفضل عنه ويتخير العبد في إيقاعه في أي جزء شاء من ذلك الوقت ثم إذا لم يفعله إلا في الأخير يضيق عليه حينئذ ولا امتناع في ذلك بل يجب لتعذر ضبط وقت الصلاة فإنه يمتنع أن يفعل العبد الصلاة في وقت لا يفضل عنها إما بالنسبة إليه أو إلى غيره. فالقول باتساع الوقت أمر ضروري في نظر الشارع. وقال بعض الجمهور إنه يجب الفعل في أول الوقت فإن أخر الوقت صار قضاء. وقال بعض الحنفية إنه يجب في آخره فإن قدمه كان نفلا. نهج الحق ص : 381و القرآن يكذب أقوال هؤلاء لأنه تعالى أوجب الصلاة في الزمان المحصور بين الدلوك والغسق فتخصيص الوجوب بأول الوقت أو بآخره ترجيح من غير مرجح وهو محال الثالث في الواجب على الكفاية ذهبت الإمامية ومن تابعهم من الجمهور إلى أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين لأن المقصود للشارع تحصيله كالجهاد الذي قصد الشارع به حراسة المسلمين فإن حصل بالبعض سقط الواجب عن الآخرين وإن لم يفعله أحد أثم الجميع. وقال بعض السنة إنه واجب على واحد غير معين. وهذا باطل بالضرورة فإن قضية الواجب وحكمة الله إذا فعل استحق فاعله الثواب وإذا ترك استحق تاركه العقاب وإثابة واحد غير معين وعقاب واحد غير معين غير ممكن فلا يتحقق الوجوب حينئذ وقد فرض ثبوته
صفحه ۲۱۸