نافع روز حشر
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
پژوهشگر
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1417 - 1996 م
يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة.
وأما الثلاثة الباقية: فيشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، وذلك كله ينافي القياس وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا).
فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام (عليه السلام) وذلك هو المطلوب، وقد أشار الباري تعالى بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/83" target="_blank" title="النساء 83">﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾</a> (١).
وأما الثاني: فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل.
الرابع: أن غير المعصوم ظالم ولا شئ من الظالم بصالح للإمامة فلا شئ من غير المعصوم بصالح للإمامة.
أما الصغرى: فلأن الظالم واضع للشئ في غير موضعه وغير المعصوم كذلك.
وأما الكبرى: فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/124" target="_blank" title="البقرة 124">﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾</a> (2)، والمراد
صفحه ۹۹