نضد القواعد الفقهية
نضد القواعد الفقهية
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نضد القواعد الفقهية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا. ورجح الفاضل الحل، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي. وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء. وهو خيال ضعيف، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة:
وهنا فوائد:
(الأولى) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل:
" أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات، والأصل عدم الانقطاع.
وفيه نظر.
" ب " لو أنمى صيده حرم، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
صفحه ۶۶