موافقات عوالی

Al-Diyā' al-Muqaddasī d. 643 AH
14

موافقات عوالی

الموافقات العوالي

ناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

٢٠٠٤

١٣ - وَبِهِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: " خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

1 / 14