201

وان خص تعالى أحدهما بالذكر فى هذه الآية ، ولا يمكن حمل الكلام على (1) الكافر إذا قتل متعمدا ، من وجهين :

أحدهما : أنه عام ، لأن لفظة « من » إذا وقعت فى المجازاة كانت شائعة فى كل عاقل.

والثانى : أنه تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوص ، ولا يعتبر بحال الفاعلين ، بل يجب متى وقع من أى فاعل كان (2)، أن يكون هذا الجزاء لازما له.

فإن قال : أراد : فجزاؤه جهنم إن اختار ذلك ، أو (3) إن جازاه (4)، أو (9) إن لم يشفع فيه.

[ قيل له : إن ] ذلك يبطل ؛ لما فيه من العدول عن الظاهر ، ولأنه يوجب دخول هذا الشرط فى قوله : ( وغضب الله عليه ولعنه ) (5) والأمة بخلافه ، ولما ذكرنا أن الجزاء اسم للواقع ، فمتى شرط ذلك فيه تناقض!

** 169 دلالة :

يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) [98] يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه ؛ لأنه تعالى عذرهم ؛ من حيث كانوا فى حكم الممنوعين وفى أيدى غيرهم كالمأسورين ، فى ترك الهجرة ، وأزال (6) عنهم العذاب والذم ، مع أنهم على بعض الوجوه كان يمكنهم المهاجرة ، فكيف

صفحه ۲۰۲