قال وسألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة، امرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى (1)، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما شبر (2)، فإن كان بينهما شبر (3) أجزأه (4).
قال وقلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته (5)، فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت فأطأ على الروث الرطب ؟ قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه، ثم أصلي ولا أغسله (6).
وعنه عن عبد الكريم عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يحمل الركوة والتور، فيدخل إصبعه فيه، فقال إن كانت يده قذرة فليهريقه، وإن كانت لم يصبها قذر، فليغتسل به، هذا مما قال الله جل وعلا: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (7) و (8).
عنه عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان، قال يضع يده فيه فيتوضأ ثم يغتسل (9) هذا مما قال الله عز وجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وسأل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكف خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله، ثم يغتسل (10).
وعنه عن علي (11) عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يقرأ الرجل
صفحه ۵۵۵