مستند الشیعه
مستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید
مستند الشیعه
احمد نراقی d. 1244 AHمستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
المتقدمتين في القليل (1)، ولوجوب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني، ولوجوب العصر فيما يجب فيه، وبعدم تطهر ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير أو الجاري (2).
ويضعف الأول. بعدم الحجية. والثانيان: بما مر في البحث المذكور، والبواقي: بعدم دلالتها على النجاسة، لجواز التعبد بها، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.
احتج القائل بالطهارة مطلقا: بالأصل، وعمومات طهارة الماء (3).
وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن (4).
وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل (5) على نجاسة الغسالة.
وبالتعليل المستفاد من قوله: " ما أصابه من الماء أكثر " و " أن الماء أكثر من القذر " في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء، في صحيحة هشام (1)، ورواية العلل (7).
وبالأخبار الدالة على الأمر بالرش والنضح فيما يظن فيه النجاسة (8)، حيث إنه لو تنجس الماء، لكان ذلك زيادة في المحذور.
وباطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول (9)، والنافية للبأس عما
صفحه ۹۱