مستند الشیعه
مستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید
مستند الشیعه
Fazil Naraghi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
لم يكن أصاب يده شئ من المني " (1).
دلت بالمفهوم على وجود البأس - الذي هو العذاب أو الشدة - إن أصاب يده المني.
وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور (2) فيدخل إصبعه فيه، فقال: " إن كانت يده قذرة فأهرقه " (3).
والأخرى: " إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك " (4).
وحسنة ابن عبد ربه. في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه:
" لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (5).
أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (6).
وموثقتي الساباطي (7) وسماعة (8): عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم ".
صفحه ۳۹