مستند الشیعه
مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مستند الشیعه
Fazil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
لم يكن أصاب يده شئ من المني " (1).
دلت بالمفهوم على وجود البأس - الذي هو العذاب أو الشدة - إن أصاب يده المني.
وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور (2) فيدخل إصبعه فيه، فقال: " إن كانت يده قذرة فأهرقه " (3).
والأخرى: " إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك " (4).
وحسنة ابن عبد ربه. في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه:
" لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (5).
أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (6).
وموثقتي الساباطي (7) وسماعة (8): عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم ".
صفحه ۳۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید