مستند الشیعه
مستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید
مستند الشیعه
Fazil Naraghi d. 1245 AHمستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الفصل الثالث: في ماء الغيث وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا خلاف في أنه حال التقاطر مع الجريان كالجاري، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.
ويدل عليه - مع الاجماع والعمومات - صحيحة ابن الحكم المتقدمة (1).
وصحيحة علي: عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى لا بأس " (2).
والمروي في المسائل: عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى به المطر لا بأس " (3).
وفيه وفي قرب الإسناد: عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف (4) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى من ماء المطر لا بأس " (5).
وصحيحة أخرى لعلي: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: " لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس " (6).
وصحيحة ابن سالم: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب
صفحه ۲۶