185

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

الفصل السادس: في الخمر والفقاع أما الثاني، وهو ما سمي عرفا، أو (ما) (١) يؤخذ من ماء الشعير فقط، أو مع غيره، نجس بالاجماع المحقق، والمحكي عن المبسوط، والخلاف، والانتصار، والغنية (٢)، والمنتهى (٣)، والتذكرة والنهاية للفاضل (٤)، وغيرها (٥)، سواء أسكر، أم لا.

وتدل عليه روايتا أبي جميلة (٦)، والقلانسي (٧)، المنجبرتان بالعمل.

وأما الأول: فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين، وعليها الاجماع عن الخلاف، والمبسوط، والنزهة، والسيد، والحلي، وابن زهرة، والفاضل، وولده (٨)، وغيرهم (٩)، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجة فيه.

مضافا إلى قوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/92" target="_blank" title="المائدة: 92">﴿فاجتنبوه﴾</a> (10) فإن الاجتناب الامتناع عما

صفحه ۱۹۰