مستند الشیعه
مستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید
مستند الشیعه
احمد نراقی d. 1244 AHمستند الشيعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
بزوال التغير، حيث إنه باطلاقه لا يوجب التطهر، لا لعدم الافساد، أو الحكمين.
والتمسك بالأولوية - حيث إن المادة لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع والمنع أولى - ضعيف، لمنع الأولوية.
مع أنه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح، حيث إن مجرد النزح لا يستلزم ذلك، وليس ذلك معلوما، إذ ما ليس له مادة ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شئ، فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة.
وأما الثاني: فلان عدم البأس في البول لا يستلزم عدم التنجس.
خلافا للمحكي عن جمل السيد (1)، والفاضل في أكثر كتبه، ومنها.
المنتهى (2)، ونفيه (3) عنه اشتباه، وأسنده في الروضة (4) إلى جماعة ومال إليه، وفي الروض (5) إلى جملة من المتأخرين، وتردد فيه بعض من تأخر (6).
لما دل على تنجس كل ماء بالملاقاة، كموثقتي الساباطي، إحداهما: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا
صفحه ۲۲