155

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

الفصل الثالث: في الميتة وهي نجسة من كل ذي نفس، بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (1)، والانتصار، والغنية، والمنتهى، والتذكرة (2)، والشهيدين (3)، واللوامع، والمعتمد، وغيرها (4)، وهو الحجة.

مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى، وحفص.

أولاهما: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس " (5). وكذا الثانية مع زيادة " سائلة " (6).

والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر، إلا أن في عموم لفظة " ما " فيها نظرا، لاحتمال الوصفية.

وفي الآدمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون: عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، فقال: " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (7) وزاد في نسخ الكافي: " يعني إذا برد الميت " (8).

دلت على غسل ما أصا الثوب وتعدى من الميت إليه، ولو لم يكن

صفحه ۱۶۰