149

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

مع أنه لولا الترجيح أيضا، لكان المرجع إلى الأصل، وهو معنا.

ومنه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين، على فرض دلالته أيضا.

ولطائفة من متأخري المتأخرين، منهم: الشيخ جواد الكاظمي، وصاحب الحدائق (1) ناقلا إياه عن بعض مشايخه، في أبوالها خاصة، واستشكل فيه الأردبيلي، وتوقف في المدارك (2).

لما مر من أخبار نجاسة أبوالها (3)، مع الأصل في الروث، ومنع الاجماع المركب.

ولصحيحة الحلبي: " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " (4).

وروايتي أبي مريم، وعبد الأعلى، الأولى: في أبوال الدواب وأرواثها، قال: " أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " (5).

والثانية: عن أبوال الحمير، والبغال، قال: " اغسل ثوبك " قال، قلت:

فأرواثها؟ قال: " هو أكثر من ذلك " (6).

وقد مر جواب الأول.

ومنه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة، مضافا إلى ما سبق في طي الاستدلال على المختار.

المسألة السادسة: المقطوع به في كلام الأكثر: طهارة رجيع ما لا نفس له

صفحه ۱۵۴