141

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

للمرتين المنفيين هنا إجماعا، وبين مصرح ببول الرجل.

ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (1).

وأضعف منها: الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن أم الفضل: أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: " مهلا يا أم الفضل، فهذا ثوبي يغسل، وقد أوجعت ابني " (2) فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.

خلافا للإسكافي (2)، لرواية السكوني والرضوي: " لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله " (4).

والمروي في نوادر الراوندي: " بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه " (5).

ويضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية -: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة. والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.

المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر، بالاجماع، حتى الدجاج على الأشهر، للأصل، والاستصحاب، وللمستفيضة، كحسنة زرارة،

صفحه ۱۴۶