118

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

واستشكل في الذخيرة (1) والمعتمد، وهو في محله، للأصل، وقوله: " كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه " (2).

للمحرم: ما مر من الأدلة الأربعة التي مر ردها.

والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا، لأصالة عدمها.

المسألة الثالثة: إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار، على المصرح به في كلام القوم، بل في المعتمد:

الاجماع عليه، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه. وجوازا مع عدمه، لصدق الامتثال وعدم المانع.

خلافا لظاهر المعتبر والروض (3) في الثاني، فلا جوز، لتمكنه من الجزم في النية.

وفيه: منع وجوبه.

ولو انقلب أحدهما تيمم، وفاقا لوالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد، لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه، وهو المأمور بالطهارة به، دون المطلق في نفس الأمر، لتقييد التكليف بالعلم.

وقيل (4) بالطهارة به - لاستصحاب وجوبها - والتيمم، لما مر. ولتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع. وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة، ومضافا فالتيمم ولا مرجح، فيجب الجمع.

ويضعف الاستصحاب: بعدم حجيته هنا: لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر، بل هو القدر الثابت.

صفحه ۱۲۳