مستند الشیعه
مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید
مستند الشیعه
Fazil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وخلافا للمنقول عن الاستبصار، والتهذيب، والمبسوط، والسرائر (1)، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إلا أن الأول استثنى الفأرة، والبازي، والصقر.
والثاني: السنور، والطير. والأخيرين: ما لا يمكن التحرز عنه، والوحش، وزاد الأخير: الطير أيضا.
والإسكافي (2)، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد، والقاضي (3)، فالأول فقط. والنهاية (4) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.
وقد ينقل أقوال أخر، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا. ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة، أو التعبد.
لنا - بعد الأصول -: المستفيضة من المعتبرة، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباغ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس به " (5) الحديث.
وسؤر كل الطيور، كموثقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال:
" كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: " كل شئ من الطيور، يتوضأ مما يشرب منه " (6) الحديث.
ورواية أبي بصير: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (7).
صفحه ۱۱۱