مستند الشیعه
مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید
مستند الشیعه
Fazil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
عنه (1)، وتد تقدم بعضها.
و: هل الحكم مختص بالقليل، أو يشمل الكثير أيضا؟
المصرح به في كلام جماعة الأول (2)، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (3)، بل ادعى جماعة، منهم: الوالد العلامة - رحمه الله - الاجماع عليه، ويؤيد الاجماع عمل الناس في الأعصار والأمصار من غير إنكار.
وتدل عليه صحيحة الجمال: عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، أيتوضأ منها؟ قال: " وكم قدر الماء ؟ " قلت: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، وأقل، قال: " توضأ " (4).
وذكر ولوغ الكلب (فيها) (5) قرينة على الكرية، بل هي المتبادرة من الاستفصال. ويمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة (6) عليه أيضا.
هذا، مع أن الظاهر استهلاك المستعمل في الكر غالبا.
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب: عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام، وهم بين مصرح بالنجاسة مطلقا، كما عن بعضهم. وبعدم جواز استعمالها كذلك، كالشيخ في النهاية، والحلي (7)، مدعيا عليه الاجماع.
وظاهر المنتهى، كصريح بعض آخر: اتحاد هذا القول مع الأول (8). ولكن
صفحه ۱۰۶