مستخرج ابو عوانة
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
ویرایشگر
أيمن بن عارف الدمشقي
ناشر
دار المعرفة
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
محل انتشار
بيروت
١٣٩٢ - أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
١٣٩٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ.
١٣٩٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرٍ أَرْسَلَهُ أَبُو الْجُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا، قَالَ يُونُسُ، عَنْ سُفْيَانَ
١٣٩٥ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَأَنَّ يَقُومَ أَرْبَعِينَ فِي مَقَامِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
بَيَانُ مِقْدَارِ السُّتْرَةِ الَّتِي لَا يَضُرُّ الْمُصَلِّي مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَائِهَا، فَإِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ قَطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَطَّ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ سُتْرَةً
١٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح ⦗٣٨٥⦘. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لِيُصَلِّ» وَفِي حَدِيثِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
1 / 384