١١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ " فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»
١١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ»
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى جِدَارِهِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَنَخِّعِ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَحَظْرِ الْبُصَاقِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ
١١٩٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولَانِ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ⦗٣٣٦⦘ الْيُسْرَى»