238

مستخرج ابو عوانة

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

ویرایشگر

أيمن بن عارف الدمشقي

ناشر

دار المعرفة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
حدیث
٨٩٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ»
٨٩٦ - قَالَ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ»
٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ "
٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أنبا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنَ الْخَمِيلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي إِذْ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَمِيلَةِ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ "
قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
٨٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ سَوَاءٌ
بَيَانُ إِبَاحَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ فِي حَالَتِهَا تِلْكَ، وَعَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ الَّذِي تُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ وَمَا ⦗٢٦٠⦘ يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ لِإِبَاحَةِ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ وَإِبَاحَةِ إِصَابَتِهَا دُونَ النِّكَاحِ

1 / 259