200

مستخرج ابو عوانة

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

ویرایشگر

أيمن بن عارف الدمشقي

ناشر

دار المعرفة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
حدیث
٧٢٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْتُ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
٧٢٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَلَهُمَا دُونَ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَعَلَى أَنَّ النَّائِمَ إِذَا نَامَ زَالَتْ طَهَارَتُهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَمَنْ مَسَّ الذِّكْرَ
٧٢٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ⦗٢٢١⦘: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
٧٢٧ - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا يَشُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ»

1 / 220