مستخرج بر صحیح بخاری
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۷۸ وارد کنید
مستخرج بر صحیح بخاری
ابو نعیم اصفهانی d. 430 AHالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
ژانرها
_حاشية 13 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب [4/ ب].
18 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا جعفر الفريابي.
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
رواه (1) عن قتيبة.
صفحه ۱۸