مستخرج بر صحیح بخاری
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
ژانرها
_حاشية 2 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
• وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
• وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
156 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة [33/ ب]: حدثني أبو زرارة. (ح)
وحدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بركة قالا: حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن عمرو بن الشريد أخبره: قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتين في دارك. فقال سعد: لا والله لا أبتاعهما. قال المسور: والله لتبتاعهما. قال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، ومقطعة. فقال أبو (1) رافع: والله لقد أعطيت بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء أحق بسقبه ما أعطيتكها [بأربعة آلاف ] (2)، وأنا أعطى بها خمس مئة دينار.
رواه (3) عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، وزاد: فأعطاها (4) إياه.
صفحه ۱۵۶