مستدرک حاکم

Al-Hakim al-Naysaburi d. 405 AH
169

مستدرک حاکم

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

پژوهشگر

مصطفى عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١١ - ١٩٩٠

محل انتشار

بيروت

٤٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ مَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَخْبَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي إِجَازَةِ الْكِتَابَةِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]٤٣٧ - على شرطهما
٤٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوجُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «لَيْسَ كُلُّنَا سَمِعَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَأَشْغَالٌ، وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ مُحْتَجٌّ بِهِمَا، فَأَمَّا صَحِيفَةُ إِبْرَاهِيمِ بْنَ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]٤٣٨ - على شرطهما
٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِرَأْيِهِ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَفِيهِ تَوْقِيفٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]٤٣٩ - على شرطهما

1 / 216