مستدرک حاکم
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
ویرایشگر
مصطفى عبد القادر عطا
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١١ - ١٩٩٠
محل انتشار
بيروت
٣٥٧٠ - فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، بِمِصْرَ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ» وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ "
٣٥٧١ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ "
٣٥٧٢ - فَحَدَّثْنَاهُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: آللَّهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قَالَ: أَنَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ»
٣٥٧٣ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» قَالَ الْحَاكِمُ: «مَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاهِيَيْنِ جَرِيرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الِاسْتِقْصَاءُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي طَلَبِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
2 / 455