مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل

طبرسی d. 1320 AH
177

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرها

قلت ظاهره انه لبيان حكم الاستبراء ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (1)

12 (باب ان تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط واخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكنيستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد)

473 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال (ع) لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ورواه السيد الراوندي في نوادره مثله (1) إلى قوله طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم (ع) وإذا مس جلدك الماء فحسن (2) 474 / 2 كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال (ع) لم يزده ذلك الا طهورا

صفحه ۲۴۰