مسند عمر بن الخطاب
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
پژوهشگر
إمام بن علي بن إمام
ناشر
دار الفلاح
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
محل انتشار
الفيوم - مصر
ژانرها
حدیث
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسند عمر بن الخطاب
ابن کثیر d. 774 AHمسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
پژوهشگر
إمام بن علي بن إمام
ناشر
دار الفلاح
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
محل انتشار
الفيوم - مصر
ژانرها
(١) في «الموطأ» (١/ ٨٧) في الصلاة، باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة، فمَن قبَّل امرأته، أو جسَّها بيده، فعليه الوُضوء. ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٥) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١١٧ رقم ١٠) والدارقطني (١/ ١٤٥) والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ١٥٧ رقم ٤٢٨) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١/ ٣٧١ رقم ٩٤٨). قال البيهقي في «الخلافيات»: ولا يشك في صحَّته أحد. (٢) ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩ رقم ٤٩١) في الطهارة، باب من قال: فيها الوضوء، عن عَبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن الزهري، عن ابن عمرَ: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس، ويأمر منها بالوُضوء. تنبيه: سقط من رواية ابن أبي شيبة ذِكر سالم، وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (١/ ٨٤ رقم ٤٩٥ - ط مكتبة الرشد) و(١/ ٣٩٠ رقم ٤٩٥ - ط دار القبلة)، وكذلك ورد عند الدارقطني (١/ ١٤٥ رقم ٣٩)، فقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة. (٣) في «المصنَّف» (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٦) عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أنَّ ابن عمرَ كان يقول: مَن قبَّل امرأته وهو على وُضوء، أعاد الوُضوء.
1 / 120