1

مسند عمر بن الخطاب

مسند عمر بن الخطاب

ویرایشگر

محفوظ الرحمن زين الله

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٥هـ-١٩٩٤م

محل انتشار

المدينة المنورة

قُرِئَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ الْأَجَلَّيْنِ أَبِي الْمَعَالِي عُمَرَ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ ابْنَيْ بِنْيَمَانِ بْنِ عُمَرَ الْمُسْتَعَمَلِ، قِيلِ لَهُمَا: أَخْبَرَكُمَا الشَّيْخُ أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَاقِلَّانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَبَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ أَبَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ الْمُفْتِي الْفَقِيهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِإِحْدَى عَشْرَةَ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبْرَقَانِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَبَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عِنْدَهُ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلَا يَقَعَنَّ عَلَيْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ⦗٤٨⦘ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

1 / 47