Musnad al-Rabi' ibn Habib
مسند الربيع بن حبيب
ژانرها
وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت.
515) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقه إياها»؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا آخر غيره»، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله: «فالتمس ولو خاتما من حديد »، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك شيء من القرآن»؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زوجتها لك بما معك (¬1) من القرآن».
[25] باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز
516) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطبن (¬2) أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه».
517) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
518) ... أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول
صفحه ۱۳۹