87

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شیعه

قال قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان راعيا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال اصلي في أعطان (1) الابل قال لا (2) فأصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال زيد بن علي لا بأس بالصلاة على البساط والمسوح،

صفحه ۱۳۹