33

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شیعه

باب ما يفسد الماء:

سألت زيدا عليهم السلام عن البئر (1) تقع فيها القنبرة أو العضاوة (2) أو العصفور، قال ان كان الماء لم يتغير نزح منه اربعون صاعا وان كان الماء قد تغير نزح الماء حتى يطيب، قلت فان وقعت فيه دجاجة أو حمامة أو سنور فماتت ولم يتغير الماء، قال ينزح منها مائة صاع من ماء، قلت فان تغير الماء، قال ينزح حتى يطيب. قال زيد بن علي عليهما السلام في البئر يقطر فيها البول أو الدم أو الخمر، قال ينزح ماؤها كله. قال زيد بن علي عليهما السلام في الغدير الكبير والبركة (3) الواسعة ان ماءها لا ينجسه شئ، وقال في الماء الجاري لا ينجسه شئ.

صفحه ۸۵