177

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شیعه

يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الاولتين ولا يقف عند جمرة العقبة.

باب طواف الزيارة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عزوجل ثم ليقضوا (1) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وقال زيد بن علي (ع م): فروض الحج ثلاثة: الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر.

صفحه ۲۲۹