مسند الإمام أبي حنيفة
مسند الإمام أبي حنيفة
پژوهشگر
نظر محمد الفاريابي
ناشر
مكتبة الكوثر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
حدیث
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ.. .، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَالَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبَّالُ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْحِ بْنِ أَبِي الْحَرْشِ الْمِصِّيصِيُّ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، رَوْحِ بْنِ أَبِي الْحَرْشِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَقُولُ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ لَا يَعُودُ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يُسَلِّمَ مِنْ صَلَاتِهِ»
رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيِّ الْهَمْدَانِيِّ، لَقِيَ ثَلَاثِينَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ مَنْ رَآهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَهُ، وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ: قَتَادَةُ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَالْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَمِسْعَرٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ حَرُورًا لِطَعَامِهِمْ وَأَلْفَيْنِ مِنْهَا لِآلِ عُمَرَ» وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْفُرَاتِ، وَسَعِيدٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَأَسَدٌ
فِيمَا أَذِنَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلْمٍ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّاسِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا ⦗١٥٧⦘ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ حِينَمَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ فَيُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ»
1 / 156