مسند ابن الجعد
مسند ابن الجعد
ویرایشگر
عامر أحمد حيدر
ناشر
مؤسسة نادر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
٣٠٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا عَارِمٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو النَّضْرِ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
٣٠٢٦ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»
٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ مِثْلَ رِوَايَةِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ
٣٠٢٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقُرِئَ عَلَى سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَعَمِّي قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، نَا أَبُو صَالِحٍ قَالَا: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهِيَ خَالَتُهُ يَعْنِي أُمَّ سَلَمَةَ خَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ أَيْضًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
٣٠٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ: أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ⦗٤٤٥⦘ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، فَاخْتَلَفُوا فِي زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٣٠٣٠ - حَدَّثَنَاهُ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٣٠٣١ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ
٣٠٣٢ - وَحَدَّثَنَا جَدِّي، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
1 / 444