Musnad al-Imam al-Shafi'i
مسند الإمام الشافعي
ویرایشگر
ماهر ياسين فحل
ناشر
شركة غراس للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۵ ه.ق
محل انتشار
الكويت
يَسْمَعَهُ سَامِعٌ فَيَقْتَدِيَ بِهِ أَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ لا أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَ عَمَّنْ أَثِقُ بِهِ وَأَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَمَّنْ لا أَثِقُ بِهِ.
وَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: لا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا الثِّقَاتُ.
١٨١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا لَنُعْظِمُ أَنْ تَكُونَ ابْنَ إِمَامَيْ هُدًى، تَسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ.
فَقَالَ: أَعْظَمُ وَاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.
١٨١٤ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: وَقَدْ رَوَيْتُ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعُقُوبَاتِ وَتَوْقِيتِهَا تَرَكْنَاهَا لانْقِطَاعِهَا.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَهُمَا آخِرُ مَا فِيهِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَهُوَ آخِرُ مَا فِيهِ.
بَابُ أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ
١٨١٥ - قَالَ الرَّبِيعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ عَنِ الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَطَأُ إِلَى اطِّلاعِ الْفَجْرِ، وَكَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ نَبِيلٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نِصْفَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: الْزَمِ الصَّمْتَ يَا أَعْرَجُ.
١٨١٦ - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ النَّافِلَةِ.
١٨١٧ - سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: لَوْلا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ.
١٨١٨ - قَالَ الأَصَمُّ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ ﵁ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ يُرِيدُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى، وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ يُرِيدُ بِهِ يَحْيَى بْنَ حَسَّانٍ.
أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيلاءِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.
4 / 72